المحقق الحلي

19

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

يجري مجرى القسم باللّه القادر العالم ، وكذا تنعقد بقوله : اقسم باللّه ، وجلال اللّه ، وعظمة اللّه ، وكبرياء اللّه ، وفي الكل تردّد . ولو قال : اقسم باللّه ، أو أحلف باللّه ، كان يمينا ، وكذا لو قال : أقسمت باللّه أو حلفت باللّه ، ولو قال : أردت الإخبار عن يمين ماضية قبل لأنه إخبار عن نيته . ولو لم ينطق بلفظة الجلالة لم تنعقد ، وكذا لو قال : أشهد ، إلا أن يقول : أشهد باللّه . وفيه للشيخ قولان . ولا

--> ( 1 ) منشأ التردّد من أن انعقاد اليمين حكم شرعي يقف ثبوته على اللفظ الذي جعله الشارع دليلا على الانعقاد ، وليس إلا الحلف به تعالى أو بأسمائه المختصّة به تعالى أو الذي ينصرف إطلاقها إليه وليس شيء منها بموجود ، ومن أن ذلك قد يعبر به عن كونه قادرا عالما ولو حلف بذلك انعقدت يمينه . ( 2 ) فقد قال في الخلاف 3 / 209 : « لا يكون يمينا » وقال في المبسوط -